السيد عميد الدين الأعرج

253

كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد

وذلك ثمانية ، والباقي بين الولدين بالسوية ، فيكمل للوارث الموصى له ثمانية وعشرون ، ويحصل للآخر المزاحم عشرون ، وقد حصل للأجنبي اثني عشر بوصيّته ، ويصحّ من خمسة عشر حاصله من ضرب خمسة في ثلاثة . ويحتمل قسمة الثلث بين الأجنبي والوارث غير المزاحم بالسوية ، لما ذكره المصنّف من انّ وصيّة كلّ منهما بالربع ، لأنّ ما يحصل للمزاحم بالميراث يحصل مثله لأخيه ( 1 ) ، وإنّما يأخذ الزيادة بالوصية ، وللمزاحم بمقتضى الوصية الربع فيكون للآخر بميراثه الربع ، والربع للآخر يأخذه بالوصية ، فالوصيّتان متساويتان ، فيقسّم الثلث مع عدم الإجازة بينهما بالسوية وتصحّ من ستّة . قوله رحمه الله : « ولو أوصى بالربع من حصّة الابن دون البنت فعلى الثلاثة الأول كما تقدّم ، وعلى الرابع يقسّم الثلث من تسعة ، على ثلاثة عشر بين البنت والموصى له ، فتضرب أحدهما في الآخر تبلغ مائة وسبعة عشر ، أو تعطى البنت سهما من تسعة بالوصية والموصى له سهمين . والفرق بين الإجازة وعدمها هنا زيادة حقّها في الوصية ونقصه في الميراث أو بالعكس » . أقول : إذا خلَّف الميّت ابنا وبنتا وكان قد أوصى لأجنبي بربع تركته من حصّة الابن دون البنت ، فالاحتمالات الأربعة واردة هنا .

--> ( 1 ) في م 1 : « للآخر » .